الميرزا جواد التبريزي

23

تنقيح مباني الحج

الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس [ 1 ] ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم ، لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 و 2 : 214 و 167 ، الحديث 70 و 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 399 ، الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .